دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-39 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 100,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، وإثبات انقضائها موضوعاً بعد أن أسقطت هيئة الزكاة والضريبة الغرامة المفروضة.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VR-٢٠٢٠-٣٩) الصادر في الدعوى رقم (١٥٤-٢٠١٨-٧)
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة - غرامة التأخير في التسجيل - إثبات انقضاء الدعوى
الملخص
مطالبة المدعيـة بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال- دلت النصوص النظامية إنَّ الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها أسقطت الغرامة المفروضة محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومة القائمة بينها وبين المدعية وإثبات ذلك - مؤدى ذلك: إثبات انقضاء الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء غرامة التأخر في التسجيل- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٧١) من نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والله؛ وبعد:
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر