دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 228-2020-VR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني البالغة 10,000 ريال لعدم تضمين الفاتورة الضريبية عنوان المنشأة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد قرار الهيئة بفرض الغرامة لمخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
محتويات الحكم2 قسمًا
| القرار رقم: (VR-228-2020) | الصادر في الدعوى رقم: (V-2018-399)
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح:
الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لعدم تضمين الفاتورة الضريبية بيان رقم التعريف الضريبي - أسس المدعي اعتراضه على أن جميع الفواتير الصادرة منه مطابقة لمواصفات ومقاييس الهيئة العامة للزكاة والدخل - دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان رقم التعريف الضريبي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة عدم التزام المدعي بما نص عليه النظام من معلومات محددة للفاتورة الضريبية، لعدم تضمين المدعي عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
###
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر