دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
228-2020-VR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامة الضبط الميداني البالغة 10,000 ريال لعدم تضمين الفاتورة الضريبية عنوان المنشأة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد قرار الهيئة بفرض الغرامة لمخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

| القرار رقم: (VR-228-2020) | الصادر في الدعوى رقم: (V-2018-399)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح:

الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي - غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لعدم تضمين الفاتورة الضريبية بيان رقم التعريف الضريبي - أسس المدعي اعتراضه على أن جميع الفواتير الصادرة منه مطابقة لمواصفات ومقاييس الهيئة العامة للزكاة والدخل - دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان رقم التعريف الضريبي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة عدم التزام المدعي بما نص عليه النظام من معلومات محددة للفاتورة الضريبية، لعدم تضمين المدعي عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

###

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان