دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
183-2020-VR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض، تطلب فيها الشركة المدعية إلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء الغرامة، لثبوت أن التأخير كان بسبب مطالبة الهيئة بإعداد ميزانيتين منفصلتين بعد تحول المكلف من مؤسسة إلى شركة، دون أن يترتب على ذلك ضرر على الهيئة.

| القرار رقم: (183-2020-VR) | الصادر في الدعوى رقم: (289-2018-V)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة التأخير في التسجيل - إلغاء الغرامة.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل - أسست المدعية اعتراضها على أنها تحولت من مؤسسة إلى شركة وكان لها رقم مميز باسم المؤسسة، وأن الهيئة كانت تطلب منها إعداد ميزانيتين منفصلتين لكل من المؤسسة والشركة للحصول على الرقم المميز، وأن ذلك أخذ وقتًا طويلاً لإعداده - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعية بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل توجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة صحة ما ادعت به المدعية من عدم استطاعتها تسجيل الشركة برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسة وحتى بعد تحولها إلى شركة - كما لم يترتب على ذلك أي ضرر على المدعى عليها. مؤدى ذلك: قبول الاعتراض وإلغاء الغرامة - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان