دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-177
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطالب فيها المدعية (مؤسسة) بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض، واعتبار قرار الغرامة نهائياً.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-177) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (10321-2019-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية- دلت النصوص النظامية وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار- ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية