دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-429-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المدعي إلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. - تراجعت هيئة الزكاة والضريبة عن قرار الغرامة بموجب مبادرة وزير المالية، فأثبتت الدائرة انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
محتويات الحكم3 قسمًا
| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الدمام | | (VD- 429- 2020) | القرار رقم | | | الصادر في الدعوى رقم (VD-2653-2020) |
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (...) أصالةً عن نفسه، بموجب هوية وطنية رقم (...)، تقدم بلائحة تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر في التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، لجهله بالنظام، وفور علمه قام التسجيل، ويطلب إلغاء الغرامة المفروضة.
وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النحو الآتي: «أولاً: الدفوع الموضوعية: ١- نصت الفقرة (٢) من المادة (٥٠) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
- المرسوم الملكي رقم (م/113)
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية