دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-403
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بإثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين بعد موافقة المكلف على الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية وفق القرار الوزاري رقم (622).
محتويات الحكم8 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-403) الصادر في الدعوى رقم (V-4055-2019)
الجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
في مدينة الدمام
المفاتيح
غرامة التأخر في تقديم الإقرار - غرامة التأخر في السداد لأغراض القيمة المضافة - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة نفيد اللجنة الموقرة بأن الغرامات محل الدعوى تحت دراسة الإدارة المختصة، وسيتم موافاتكم برد إلحاقي فور الانتهاء من الدراسة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها عرضت على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات
المستند
الوفاق
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين