دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-403
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بإثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين بعد موافقة المكلف على الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية وفق القرار الوزاري رقم (622).

القرار رقم (VD-2020-403) الصادر في الدعوى رقم (V-4055-2019)

الجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

في مدينة الدمام

المفاتيح

غرامة التأخر في تقديم الإقرار - غرامة التأخر في السداد لأغراض القيمة المضافة - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة نفيد اللجنة الموقرة بأن الغرامات محل الدعوى تحت دراسة الإدارة المختصة، وسيتم موافاتكم برد إلحاقي فور الانتهاء من الدراسة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها عرضت على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات

المستند

الوفاق

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان