دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-153
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطلب فيها المدعية إلغاء غرامة التأخر في السداد. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيب المدعية عن الجلسة دون عذر وعدم تقدمها بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-153) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (V754-2018) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة
المفاتيح
دعوى - شطب - غياب المدعية - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى يوجب شطبها - اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى- ثبت للدائرة غياب المدعية دون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية