دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-153
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة، تطلب فيها المدعية إلغاء غرامة التأخر في السداد. - قضت الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لتغيب المدعية عن الجلسة دون عذر وعدم تقدمها بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية.

| القرار رقم: (VJ-2020-153) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (V754-2018) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة

المفاتيح

دعوى - شطب - غياب المدعية - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى يوجب شطبها - اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى- ثبت للدائرة غياب المدعية دون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان