دعوى ضريبة قيمة مضافة مقدمة من المكلف لإلغاء غرامة التأخر في التسجيل
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-461-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ضريبة قيمة مضافة مقدمة من المكلف لإلغاء غرامة التأخر في التسجيل. - تراجعت هيئة الزكاة والضريبة عن قرارها أثناء الجلسة، مما أدى إلى انتهاء الخصومة. - قضت الدائرة بإلغاء قرار الهيئة واعتباره كأن لم يكن.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VD-461-2020) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-10616-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام |
المفاتيح
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة تراجع الهيئة عن قرارها. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- الاتفاقية الموحدة
- المرسوم الملكي رقم (م/113)