دعوى شريكة مؤسسة تطالب بأرباحها وحصتها في الشركة منذ وفاة مورثها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470628440
- رقم الحكم
- 4430679446
- التاريخ الهجري
- 23 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شريكة مؤسسة تطالب بأرباحها وحصتها في الشركة منذ وفاة مورثها. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعية ببينتها على تحقيق الشركة لأرباح أو توزيعها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤٠لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعى عليه: شركة (...) وابناءه
الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بدعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: تمتلك موكلتي المدعية حصة كشريكة مؤسسِة بشركة/ (...) بموجب عقد التأسيس (مرفق رقم١) كما انها شريكة أيضا بحصة موروثة عن والدها المرحوم/ (...) في شركة مجموعة (...)واخوانه القابضة كونها أحد ورثته وكون شركتها المدعى عليها شريكة مؤسسة في شركة (...) واخوانه القابضة بموجب عقد التأسيس وقد سبق لموكلتي أن أقامت دعوى ضد الشركة المدعى عليها وطلبت موكلتي تزويدها بالقوائم المالية لشركة (...)وابناؤه وشركة مجموعة (...) القابضة بالدعوى رقم / وتاريخ / وحكمت الدائرة بالزام الشركة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر