دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570186206
- رقم الحكم
- 4530431872
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال. - رفضت المحكمة الدعوى لأن عقد التأسيس ينص صراحة على وفاء جميع الحصص كاملة.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال. رفضت المحكمة الدعوى لأن عقد التأسيس ينص صراحة على وفاء جميع الحصص كاملة.
الوقائع
تأسست الشركة المدعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) في 1427/04/22 هـ وعدد شركائها 3. النزاع نشأ عن عدم دفع المدعى عليه (شريك) لحصته في رأس المال والمقدرة بـ 38,000 ريال سعودي.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره 38,000 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
عقد تأسيس الشركة. حكم سابق صادر ضد المدعى عليه من المحكمة التجارية.
رد المدعى عليه
لم يحضر المدعى عليه الجلسات رغم ثبوت التبليغ النظامي. لم يقدم مذكرة دفاع أو رد مكتوب.
تسبيب الحكم
اختصاص المحكمة ثابت بموجب المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية (الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). عقد التأسيس المبرم بين الطرفين والموقع والموثق ينص صراحة على أن 'الشركاء أقرّوا بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة'. ادعاء المدعي بعدم دفع رأس المال يخالف هذا النص الصريح في الدليل الكتابي (العقد). المدعي لم يقدم دليلاً كتابياً أو ما ينفي الأصل الثابت في العقد. شهادة الشهود التي أشار إليها المدعي لا تُقبل للإثبات بما يخالف الدليل الكتابي وفقاً للمادة 67 من نظام الإثبات.
منطوق الحكم
رفض الدعوى.