دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570186206
رقم الحكم
4530431872
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال. - رفضت المحكمة الدعوى لأن عقد التأسيس ينص صراحة على وفاء جميع الحصص كاملة.

الملخص

دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال. رفضت المحكمة الدعوى لأن عقد التأسيس ينص صراحة على وفاء جميع الحصص كاملة.

الوقائع

تأسست الشركة المدعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) في 1427/04/22 هـ وعدد شركائها 3. النزاع نشأ عن عدم دفع المدعى عليه (شريك) لحصته في رأس المال والمقدرة بـ 38,000 ريال سعودي.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره 38,000 ريال سعودي.

اسانيد المطالبة

عقد تأسيس الشركة. حكم سابق صادر ضد المدعى عليه من المحكمة التجارية.

رد المدعى عليه

لم يحضر المدعى عليه الجلسات رغم ثبوت التبليغ النظامي. لم يقدم مذكرة دفاع أو رد مكتوب.

تسبيب الحكم

اختصاص المحكمة ثابت بموجب المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية (الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). عقد التأسيس المبرم بين الطرفين والموقع والموثق ينص صراحة على أن 'الشركاء أقرّوا بأنه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كاملة'. ادعاء المدعي بعدم دفع رأس المال يخالف هذا النص الصريح في الدليل الكتابي (العقد). المدعي لم يقدم دليلاً كتابياً أو ما ينفي الأصل الثابت في العقد. شهادة الشهود التي أشار إليها المدعي لا تُقبل للإثبات بما يخالف الدليل الكتابي وفقاً للمادة 67 من نظام الإثبات.

منطوق الحكم

رفض الدعوى.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

دعوى شركة ضد شريك للمطالبة برأس مال غير مدفوق وقدره 38,000 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان