دعوى شركة ذات مسئولية محدودة يطالب فيها شريك (المدعي) بمحاسبة المدير السابق (المدعى عليه)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470433051
- رقم الحكم
- 4530461975
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شركة ذات مسئولية محدودة يطالب فيها شريك (المدعي) بمحاسبة المدير السابق (المدعى عليه) عن مخالفات إدارية زعم أنها تسببت في أضرار مالية للشركة. - انتهت المحكمة برفض الدعوى لعدم تحديد المدعي لمطالبه بشكل دقيق ولم يقم بإثباتها بالبينات الكافية، مع إشارة إلى أن النظام مكنه من الاطلاع على مستندات الشركة لتحديد حقوقه أولاً.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى شركة ذات مسئولية محدودة يطالب فيها شريك (المدعي) بمحاسبة المدير السابق (المدعى عليه) عن مخالفات إدارية زعم أنها تسببت في أضرار مالية للشركة. انتهت المحكمة برفض الدعوى لعدم تحديد المدعي لمطالبه بشكل دقيق ولم يقم بإثباتها بالبينات الكافية، مع إشارة إلى أن النظام مكنه من الاطلاع على مستندات الشركة لتحديد حقوقه أولاً.
الوقائع
تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بين المدعي والمدعى عليه في 08/03/1438 هـ تحت اسم شركة (...). تولى المدعى عليه إدارة الشركة بمفرده دون مشاركة المدعي في الأعمال منذ التأسيس حتى 28/05/1443 هـ. استقال المدعى عليه من الإدارة في 28/05/1443 هـ وتولى المدعي إدارتها. اكتشف المدعي بعد توليه
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر