دعوى شركة (المدعي) ضد أحد شركائها (المدعى عليه) لمطالبته بدفع حصته من رأس مال الشركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470714249
التاريخ الهجري
26 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-19
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى شركة (المدعي) ضد أحد شركائها (المدعى عليه) لمطالبته بدفع حصته من رأس مال الشركة وقدرها 90,000 ريال وأتعاب المحاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 90,000 ريال بالإضافة إلى 9,000 ريال كأتعاب محاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض المقدم من المدعى عليه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٤٢٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكًا في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٤م، وتنتهي في تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٦٥هـ الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠٤٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٣٥هـ الموافق ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال سعودي للمسوغات التالية: (عدم قيام الشريك بدفع حصته من رأس المال)، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يومًا من تقديم الدعوى، من تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠٢٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله). وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس (...)، وقرار جمعية الشركاء رقم (١) في شركة (...) المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ، على مطبوعات مكتب (...)، والمذيل بتوقيع الشركاء، وقد تم قيد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى شركة (المدعي) ضد أحد شركائها (المدعى عليه) لمطالبته بدفع حصته من رأس مال الشركة — التجارية 1444هـ | ريحان