دعوى شركاء للمطالبة بحق الاطلاع على المستندات المالية والتقارير الإدارية لشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570742937
رقم الحكم
4530819258
التاريخ الهجري
29 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى شركاء للمطالبة بحق الاطلاع على المستندات المالية والتقارير الإدارية لشركة. - حصر المدعي دعواه في التعويض عن أضرار التقاضي بعد أن تسلم المستندات المطلوبة أثناء سير الدعوى. - قضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ مخفض عن أتعاب المحاماة، ورفضت باقي المطالب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4570742937لعام1445ه

المدعي : شركة (...) للتجارة مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أبناء (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (450)، ونسبة الحصص من رأس المال (25%)، ورأس مالها (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 05 / 05 / 1441 هـ، الموافق 31 / 12 / 2019 م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ الاطلاع على مستندات الشركة، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن تسليم عقد جمعية عمومية مما أدى إلى (عدم الاطلاع على المستندات) خلال المدة من 01 / 05 / 1445 هـ، إلى 01 / 05 / 1445 هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ القوائم المالية لعام 2020م، والمتمثلة بـالقوائم المالية لعام 2021م، و المتمثلة بـتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية 2019م، والمتمثلة بـتقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية2020م، والمتمثلة بـ تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية2021م، والمتمثلة بـتقرير ألية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2019م، و المتمثلة بـتقرير الية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2020م، و المتمثلة بـتقرير الية تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركة وطريقة تحديد أتعابهم لعام2021م عن الفترة من تاريخ 25 / 04 / 1440 هـ، حتى 27 / 05 / 1443 هـ، بناء على المادة (171) من نظام الشركات، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. هـ، وبتاريخ 24 / 06 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: ردا على لائحة الدعوى المقامة من الشريك شركة (...) للتجارة سجل تجاري

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى شركاء للمطالبة بحق الاطلاع على المستندات المالية والتقارير الإدارية لشركة — التجارية 1445هـ | ريحان