دعوى شراكة يطالب فيها المدعي بإثبات شراكته مع المدعى عليه ورد رأس المال وقدره 661,849
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 39808019
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة يطالب فيها المدعي بإثبات شراكته مع المدعى عليه ورد رأس المال وقدره 661,849 ريالاً مع الأرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. - قدم المدعي التماساً لإعادة النظر استناداً إلى مستندات جديدة وصدور حكم في قضية مشابهة. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الالتماس لعدم استيفائه شروط المادة 200 من نظام المرافعات ولتجاوزه المدة النظامية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 39808019 لعام 1439 هـ المدعي: سعاد [اسم] سعد [اسم] المدعى عليه: [اسم] [اسم] [اسم] الدميخي [اسم] عبد الرحمن [اسم] [اسم] محمد سعد محمد [اسم] [اسم] نداء [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] سلطانة عادي منيع [اسم]
الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1441/02/29هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته مع المدعى عليه وإلزامه برد رأس المال المسلم له وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات