دعوى شراكة (مضاربة) في نشاط المقاولات حيث دفع المدعي رأس مال ولم يحصل على ربح أو استرداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4670217688
- رقم الحكم
- 4630212262
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة (مضاربة) في نشاط المقاولات حيث دفع المدعي رأس مال ولم يحصل على ربح أو استرداد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال البالغ 40,000 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670217688 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم المدعي أصالة: (...)، هوية رقم: (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (نشاط البناء والمقاولات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٥%)، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر