دعوى شراكة مضاربة في مشروع مغسلة ملابس

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471055065
التاريخ الهجري
1 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-16
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى شراكة مضاربة في مشروع مغسلة ملابس، حيث دفع المدعي 200,000 ريال رأس مال وطالب باسترداد 196,000 ريال المتبقية بعد خصم 4,000 ريال تسلمها. - قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لأن المدعى عليه أثبت قيامه بالعمل بتنفيذ المشروع من استئجار وشراء معدات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لقيام المدعى عليه بالعمل مما ينقض أساس طلب استرداد رأس المال.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471055065 لعام 1444 هـ

المدعي: منتصر مبارك السمارة المدعى عليه: ESSAM ABDILATIF AHMED

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي ظافر [اسم] البغلي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (444676791)، وترخيص المحاماة رقم: (37170)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (200.000.00) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مغسلة ملابس، وقد بدأت الشراكة في 15/ 03/ 1434هـ الموافق 27/ 01/ 2013م، والشركة حاليًا منتهية بسبب (لم تفعل الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: إقرار استلامه للمبلغ، ونوعها (شراكة)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 03/ 1434هـ الموافق 27/ 01/ 2013م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (196.000.00) مائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: لم يعمل المدعى عليه بالشراكة، استنادًا على عدم استلام موكلي لأي أرباح، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم)، هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته ورقة إقرار ونص الحاجة منها: إنه في يوم الأحد 15/ 03/ 1434هـ الموافق 27/ 01/ 2013م تم الاتفاق على استلام مبلغ وقدره (200.000) ألف ريال من السيد/ منتصر مبارك السماره وعلى ذلك تم التوقيع ، وذُيّلت بتوقيع عصام عبد اللطيف [اسم]، وتوقيع الشاهدين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 09/ 11/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها في سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 09/ 11/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها جرى الاستفصال عن طبيعة الشراكة بين الطرفين وهل دفع المدعى عليه شيئاً من رأس المال؛ فذكر وكيل المدعي بأن المغسلة كانت موجودة عند المدعى عليه قبل الشراكة على حد قوله لموكله والمبلغ الذي دفعه يمثل قيمة معدات المغسلة. وذكر بأن المدعى عليه لم يعد

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى شراكة مضاربة في مشروع مغسلة ملابس — التجارية 1445هـ | ريحان