دعوى شراكة مضاربة في مشروع توريد ردميات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
أبها
رقم القضية
439544632
التاريخ الهجري
18 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-09
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى شراكة مضاربة في مشروع توريد ردميات، حيث يطالب المدعي (المضارب له) باسترداد رأس ماله البالغ 203,000 ريال مدعياً إنهاء الشراكة وتفريط المدعى عليه (المضارب). - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بناء على أن يد المضارب يد أمانة وقبول قوله في الخسارة بعد أدائه اليمين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٦٣٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وقد ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد بطحاء في مشروع (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد بطحاء(مقاولات)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الشراكة ولتفريط المدعى عليه فيما هو من لوازم المضارب) استنادًا على (عدد من البينات سيتم ابداؤها في الجلسة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٠٠)، هذه دعواي.) وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط. حيث حضر في هذه الجلسة المنعقدة في٣/ ١/ ١٤٤٤هـ،عبر الاتصال المرئي عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه فقدم المذكرة التالية: (أتقدم بدعواي ضد المدعى عليه ومضمونها: أنه تم تسليم المدعى عليه مبلغا وقدره(١٤٠,٠٠٠)مائة وأربعين ألفا بموجب تحويل بنكي على حساب المدعى عليه الشخصي بتاريخ١٢/١٢/٢٠١٨م على أن يقوم بالمضاربة بها في مشروع توريد ردميه في محافظة (...) على أن تكون نسبة الأرباح الشهرية ٣٠% تسلم بشكل شهري ويتم المحاسبة بشكل اسبوعي من قبل المدعى عليه، وبتاريخ٠٩/٢٠١٩م افاد المدعى عليه موكلي بأن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى شراكة مضاربة في مشروع توريد ردميات — التجارية 1444هـ | ريحان