دعوى شراكة مضاربة في مجال شراء موجودات وثوابت هدد العمائر والفنادق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571017246
- رقم الحكم
- 4530985790
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة مضاربة في مجال شراء موجودات وثوابت هدد العمائر والفنادق. - المحكمة قضت بفسخ عقد المضاربة وإلزام المدعى عليه برد رأس المال وأتعاب المحاماة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٧٢٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات العقارية (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (…) وترخيص رقم ((...)) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ ٣ / ٦/ ١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الثانية باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٤ / ٨/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية