دعوى شراكة مضاربة حيث يدعي المدعي وجود شراكة في مكتب هندسي ويطالب برد رأس مال قدره 81,424
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470221787
- التاريخ الهجري
- 23 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-11
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة مضاربة حيث يدعي المدعي وجود شراكة في مكتب هندسي ويطالب برد رأس مال قدره 81,424 ريال بعد إنهاء الشراكة. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات قيام عقد الشراكة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٧٨٧ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (استأجار موقع واجراء تعديلات وتجهيزات للمكتب الجديد)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨١،٤٢٤.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مكتب هندسي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الغاء الشراكة من قبل المدعى عليه بعد الاتفاق دون سبب مشروع مما ترتب عليه خسائر بالنسبة للمدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (صك وكالة بتجهيز موقع المكتب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨١،٤٢٤.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال، وقدم سندًا لطلبه: فواتير بالمصروفات والخسائر. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ حضر المدَّعي أصالة ووكيله، ولم يحضر المدَّعى عليه رغمَ تبلُّغه، وبسؤالِ المدَّعي عن دعواه؟ أحالَ على ما وردَ في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر