دعوى شراكة (مضاربة) حول المطالبة بأرباح استثمار مالي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670302784
رقم الحكم
4630311570
التاريخ الهجري
18 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-28

- دعوى شراكة (مضاربة) حول المطالبة بأرباح استثمار مالي. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم قيام المدعي بالبينة المعتبرة لإثبات دعواه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٢٧٨٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لحساب المدعى عليه وقد قام بتحويل المبلغ للمدعى عليه، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالى، وقد بدأت الشراكة في ١٥\١١\٢٠١٧م

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى شراكة (مضاربة) حول المطالبة بأرباح استثمار مالي — التجارية 1446هـ | ريحان