دعوى شراكة غير مكتوبة في مشروع قهوة سريعة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670187857
- رقم الحكم
- 4630178569
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة غير مكتوبة في مشروع قهوة سريعة. - المدعية دفعت رأس مالها لكن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته الشراكة. - حكمت المحكمة برد رأس المال للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٣٠٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية -الموضح بياناتها أعلاه- بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد غير المكتوب للشركة التي تمارس نشاط تقديم المشروبات (القهوة) حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م في عقد غير محدد المدة،، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (الإدارة والتشغيل)، وأن يدفع مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الإدارة التشغيل) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (غير معلومة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ-تقريباً-. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر