دعوى شراكة تجارية يطالب فيها المدعي برد رأس مال قدره 1,245,415 ريال وتعويض عن أضرار
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471062556
- التاريخ الهجري
- 8 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-25
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة تجارية يطالب فيها المدعي برد رأس مال قدره 1,245,415 ريال وتعويض عن أضرار التقاضي. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى لعدم انطباقها على شركات المضاربة أو الشركات النظامية. - رفضت محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف شكلاً لقدمه بعد الميعاد النظامي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471062556 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (1,245,415) مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال، والنشاط (صناعة وتدوير المواد)، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (1,245,415) مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (123,041.50) مائة وثلاثة وعشرون ألف وواحد وأربعون ريال و خمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه عقد الشراكة المبرم بين الطرفين على مطبوعات الشركة المدعى عليها والمتضمن بنود الاتفاق ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/03هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبعد الاطلاع على لائحة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر