دعوى شراكة تجارية يطالب فيها المدعي برد رأس مال قدره 130,000 ريال بعد انتهاء مدة العقد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471044877
- التاريخ الهجري
- 18 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى شراكة تجارية يطالب فيها المدعي برد رأس مال قدره 130,000 ريال بعد انتهاء مدة العقد. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً للنظر في الدعوى لكون الشراكة من نوع شركة العنان وليس المضاربة. - رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف لقدومه خارج المدة النظامية، مما يعني بقاء حكم الابتدائي سارياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471044877 لعام 1444 هـ
المدعي: ممدوح بن محمد بن محمود غربي المدعى عليه: مؤسسة بلقيس الراقية التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكله دخل في شراكة مع المدعى عليه بتاريخ 1439/05/21هـ لتصدير تمور إلى ألمانيا مقابل حصول موكله على نسبة 50% من الأرباح وذلك لمدة (5) سنوات، وقد دفع موكله مقابل دخوله في الشراكة رأس مال قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، وقد سبق وأن أقيمت دعوى ضد المدعى عليه بشأن فسخ عقد الشراكة لعدم التزام المدعى عليه بالعقد وعدم قيامه بالعمل موضوع العقد إلا أن المدعى عليه دفع بأنه قام بتفعيل الشراكة وأنه بدأ بالعمل موضوع العقد وعليه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لكون عقد الشراكة ما زال قائماً ولم تنته مدته في ذلك الوقت، وبناءً على ما سبق فإن فترة الشراكة انتهت بتاريخ 1444/05/20هـ بموجب المادة السادسة من العقد إلا أنه حتى تاريخه لم يقم المدعى عليه بإرجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر