دعوى زكوية وضريبية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (1) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية وضريبية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض، يطلب فيها المكلف تعديل الربط الزكوي والضريبي للأعوام 2010-2012م في اثني عشر بنداً. - قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعياً في تسعة بنود، وقبوله في بند التأمين على الحياة، وانتهاء الخلاف في بند تمويل التورق الإسلامي، والقرار قابل للاستئناف.
محتويات الحكم16 قسمًا
٣٤/١
(قرار رقم ١ لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (ط)
برقم (٢٥/١٧٥)
على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١/١٩هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (ط) على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢م، وبعد الإطلاع على ملف الاعتراض لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٦/١٦٨٣ وتاريخ ١٤٣٧/٩/٤هـ، وعلى المذكرات الإلحاقية المقدمة من الطرفين، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٧هـ، التي حضرها عن الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقاً)، كل من... و... و...، وذلك بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم ١٤٣٧/١٦/١٩٤٥ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ، وحضرها عن المكلف كل من... و... بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٧هـ.
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:
أولًا: الناحية الشكلية:
أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم ١٤٣٦/١٦/٦٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٥هـ، واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة برقم ١٤٣٦/١٦/٣٤٨١٢ وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٥هـ، وحيث إن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية مسببًا ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:
1. التأمينات الاجتماعية المحمّلة بالزيادة للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١١م. 2. مكافآت حسب حركة الحساب في الذمم. 3. الأتعاب الاستشارية. 4. عمولة التوزيع. 5. تسوية الخسائر مع الموردين لعام ٢٠١٢م. 6. التأمين على الحياة لعام ٢٠١١م. 7. فرض الزكاة على الذمم الدائنة طويلة الأجل لعام ٢٠١١م. 8. فرض الزكاة على تمويل التورق الإسلامي لعام ٢٠١١م. 9. فرض الزكاة على المبالغ المستحقة إلى الموردين. 10. البنود غير المحددة في الربط. 11. فرض ضريبة الاستقطاع. 12. غرامات التأخير.
٣٤/٢ وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:
1. التأمينات الاجتماعية المحمّلة بالزيادة للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١١م.
أ – وجهة نظر المكلف:
فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه
وجهة نظر الهيئة
رد الشركة على وجهة نظر الهيئة
الخلاصة
وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصًا
ج-رأي اللجنة
٣. عمولة التوزيع.
الخلاصة
وجهة نظر الشركة
وجهة نظر الهيئة
رد الشركة على وجهة نظر الهيئة
الخلاصة
وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصًا
ب - وجهة نظر الهيئة
ج - رأي اللجنة
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التأمينات الاجتماعية
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 14/4/1935هـ
- القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1/7/1970هـ