دعوى زكوية وضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-12-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية وضريبية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي والضريبي للأعوام من 1996م إلى 2004م، والغرامات المفروضة عليه. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ورفض الاعتراض على معظم البنود الموضوعية، وإثبات انتهاء الخلاف في بند غرامة تأخير السداد، وأكدت على الهيئة مراجعة التسديدات.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (ISZR-12-2020) | لجنة الفصل | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | الصادر في الدعوى رقم (ZI-17-2018) |
المفاتيح
زكاة وضريبة - ربط زكوي ضريبي - الربط التقديري - غرامات - غرامة التأخير - غرامة الإخفاء - غرامة تأخير سداد الضريبة - دعوى - إنهاء الخلاف.
الملخص
مطالبة المكلفة بالربط الزكوي والضريبي للأعوام من ١٩٩٦م إلى ٢٠٠٤م - طلبت المكلفة الربط على أساس القوائم المالية ومحاسبة الشركة على النتائج المحققة من عقودها بشكل إجمالي، وتمسَّكت بصحة سجلات الشركة - أجابت الهيئة أن المحاسب القانوني للمكلفة لم يتمكَّن من إبداء الرأي حول ما إذا كانت القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي ونتائج الأعمال، ولم يُبْدِ الرأي حول القوائم المالية، ولا توجد موازين مراجعة أو حسابات الأستاذ العام أو اليومية العامة - نص النظام ولائحته التنفيذية على أنه يقع على المكلف عبء تقديم مستنداته الثبوتية المؤيدة لما تضمنت إقراراته، وحال عَجْزَته عن ذلك، فللهيئة حق إجراء الربط بالأسلوب التقديري، ونص على أن ينتهي الخلاف بقبول المدعى عليها طلبات المدعية - ثبت للجنة أن المكلفة لم تلتزم بمتطلبات نظام الدفاتر التجارية وأن القوائم المالية المقدَّمة من المدعية لا يمكن الركون إليها كأساسٍ لاحتساب الوعاء الزكوي والضريبي. مؤدى ذلك: انتهاء الخلاف في جزء منه، ورفض الاعتراض في باقيه.
المستند
- المادة (الأولى) من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٠٩هـ. - المادة (١٥)، (١٦)، (١٨/د) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧/٢٨/٢٢/٢٨ وتاريخ ٢١/١/١٣٧٠هـ. - المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤٠ وتاريخ ١/٧/١٣٧٠هـ.
- المادة (0/1٣)، (7/1٣)، (8/1٣)، (1/17)، (2/٢٠)، من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ. - البند (أولًا) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٤١٧هـ. - الفقرة (ثانيًا) من التعميم رقم (٢/٨٤٤٣/١) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨هـ.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الأربعاء بتاريخ (٢٥/٠٦/١٤٤١ه) الموافق (١٩/٠٢/٢٠٢٠م)، اجتمعت الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، المنشأة بموجب
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر