دعوى زكوية وضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-94 - 10328-2019-ZI
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية وضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي والضريبي لعام 2017م المتعلق بثلاثة بنود. - قضت الدائرة برفض الاعتراض على بند فروق الرواتب والأجور وغرامة التأخير موضوعياً، وعدم قبول الاعتراض على بند خصم مخصص نهاية الخدمة شكلاً لفوات المدة النظامية.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (IFR-2020-94) | | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (10328-2019-ZI) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة وضريبة – وعاء زكوي ضريبي – المصاريف التي لا يجوز حسمها – فروق رواتب وأجور العمالة المحملة بالزيادة عن شهادة التأمينات – غرامات – غرامة التأخير في السداد – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧ لم يند فرق الرواتب بين ما تم الإقرار عنه وشهادة التأمينات الاجتماعية، وبند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهاية الخدمة، وبند غرامة التأخير في السداد، مستندة إلى أنها لم تتمكن من تقديم كامل الأجور والرواتب، وعدم جواز فرض غرامة تأخير في حالة وجود اختلافات فنية بينها وبين الهيئة- أجابت الهيئة بأنها أضافت فروق الرواتب والأجور إلى الوعاء بسند من شهادة التأمينات الاجتماعية التي أظهرت هذا الفرق، ولم تقدم المدعية مستنداتها بأن ما تحملته نفقة فعلية بالرغم من طلبها، وأنها اعترضت على بند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهاية الخدمة بعد فوات المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على أن المصروفات التي تحسم من الوعاء يشترط ثبوتية أنها نفقة فعلية، ومبالغ الاشتراكات المسموح بحسمها نظامًا تحسب من واقع شهادة التأمينات الاجتماعية، ونص على أن تفرض غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (١٪) من الضريبة غير المسددة في حالة عدم السداد في المدة النظامية، ودلت على وجوب تقديم الاعتراض اعتبارًا من اليوم التالي لوصول الإشعار خلال المدة المحددة نظامًا – ثبت للدائرة وجود فروق رواتب وأجور بالزيادة عن شهادة التأمينات الاجتماعية، ولم تقدم المدعية مستنداتها الثبوتية بأنها نفقة فعلية، وثبت عدم سداد المدعية للضريبة في المدة النظامية وأن غرامة التأخير في السداد تابعة لعدم السداد، كما ثبت لها عدم تقديم الاعتراض لبند عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص نهاية الخدمة
خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر