دعوى زكوية وضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- IZJ-2020-49
- دعوى زكوية وضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي والضريبي للأعوام 2009م إلى 2011م على خمسة بنود: فروق المشتريات الخارجية، والرواتب والأجور، والمصاريف المتنوعة، وحوافز المبيعات، وغرامة التأخير. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفض جميع الاعتراضات موضوعاً لعدم تقديم المكلف ما يثبت صحة اعتراضاته.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (IZJ-2020-49) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (21-2018-ZI) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة الدخل في محافظة جدة |
المفاتيح
زكاة وضريبة - وعاء زكوي ضريبي - أجور غير ظاهرة - فروق الرواتب - فروق المشتريات الخارجية - فروق أرباح استيرادات جمركية - حوافز مبيعات - غرامة تأخير.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م بشأن الربط الضريبي والربط الزكوي بشأن المشتريات الخارجية والرواتب والأجور والمصاريف المتنوعة وحوافز المبيعات وغرامة التأخير - دلت النصوص النظامية على أنه إذا صرح المدعي باستيرادات أكبر من حجم الاستيرادات الواردة من بيانات مصلحة الجمارك؛ فيكون قد بالغ في تكلفة بند المشتريات الخارجية، ويتم المحاسبة عن هذا الفرق وإخضاعه للزكاة بواقع (٢%. ٥) - ثبت للدائرة بالنسبة لبند المشتريات الخارجية أن إجمالي واردات المدعية طبقًا لبيانات الجمارك تقل عما صرحت به في إقراراتها من مشتريات خارجية؛ وبالنسبة لبند حوافز المبيعات، فقد ثبت أن المدعية لم تقدم الاتفاقية بين المدعية وبين الشركة التابعة، واكتفت بتقديم لائحة تنظيم عمل لا تتضمن أية سياسات استحقاق تتعلق بموظفي الشركات التابعة؛ ولم تُقدم المُدْعية ما يثبت صحة اعتراضها على باقي البنود محل الاعتراض. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.
المستند
- القاعدة الفقهية (البيئة على من ادعى). - المادة (١٢)، (١٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ.
- المادة (١٢)، (٦٠/ب)، (٧٦/ج)، (٧٧) من بنظام ضريبة الدخل المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٢٥ هـ معدّلًا بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ. - المادة (٣/٦٠)، (٦٦/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة قرار وزير المالية رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٢٥هـ. - المادة (٤/أولًا/٢)، (٥/٤)، (٢/٥)؛ (١/٥)، (٦/٤)، (٢/٦)، (٣/٢٠) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١هـ. - التعميم رقم (١٣٥/١) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤١٣هـ. - التعميم رقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٠هـ.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- نظام العمل
- نظام العمل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية