دعوى زكوية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم 29 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، يطعن فيها المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 1423هـ إلى 1429هـ. - قضت اللجنة بتأييد الهيئة في عدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية المقررة، وبالتالي عدم مناقشته موضوعياً.

٣/١

(القرار رقم (٨/٢٩) عام ١٤٣٥هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

بشأن الاعتراض رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٢هـ

على الربط الزكوي للأعوام من ١٤٢٣هـ إلى ١٤٢٩هـ

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٨/٥هـ انعقدت -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة- لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكّلة من:

| الدكتور/... | رئيسًا | | --- | --- | | الدكتور/... | نائبًا للرئيس | | الدكتور/... | عضوًا | | الدكتور/... | عضوًا | | الأستاذ/... | عضوًا | | الأستاذ/... | سكرتيرًا |

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة للأعوام من ١٤٢٣هـ

الناحية الشكلية

أولًا: الناحية الشكلية

ثانيًا: وفي الموضوع

ثالثًا: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370هـ وتعديلاتها
  • القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 1435/4/24هـ
دعوى زكوية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1435هـ | ريحان