دعوى زكوية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 29 لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، يطعن فيها المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 1423هـ إلى 1429هـ. - قضت اللجنة بتأييد الهيئة في عدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية المقررة، وبالتالي عدم مناقشته موضوعياً.
محتويات الحكم7 قسمًا
٣/١
(القرار رقم (٨/٢٩) عام ١٤٣٥هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
بشأن الاعتراض رقم (٣٦٨) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٢هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ١٤٢٣هـ إلى ١٤٢٩هـ
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٥/٨/٥هـ انعقدت -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة- لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكّلة من:
| الدكتور/... | رئيسًا | | --- | --- | | الدكتور/... | نائبًا للرئيس | | الدكتور/... | عضوًا | | الدكتور/... | عضوًا | | الأستاذ/... | عضوًا | | الأستاذ/... | سكرتيرًا |
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة للأعوام من ١٤٢٣هـ
الناحية الشكلية
أولًا: الناحية الشكلية
ثانيًا: وفي الموضوع
ثالثًا: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370هـ وتعديلاتها
- القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 1435/4/24هـ