دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-41
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرارين من هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعدة أعوام. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها، لأن المكلف لم يتقدم بتظلمه لدى الهيئة قبل اللجوء إلى اللجنة.

| القرار رقم: (ISZR-2020-41) | | الصادر في الدعوى رقم: (8190-2019-Z) |

لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض

المفاتيح

دعوى - قبول شكلي - تقديم الدعوى قبل أوانها - يشترط لقبول اعتراض المدعية شكلًا تقديم التظلم لدى الجهة مصدرة القرار.

الملخص

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من ١٤٣٥هـ إلى ١٤٣٨هـ - أقامت المدعية دعواها رأسًا أمام لجنة الفصل دون أن يسبق ذلك وجوب اعتراضها على ذات قرار الربط أمام الجهة مُصدِرتِه - دفعت الهيئة بمخالفة ذلك للقواعد المقرَّرة نظامًا لقبول الدعوى. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها قبل الأوان - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (١/٢٢) اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

الوقائع

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان