دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-41
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرارين من هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعدة أعوام. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها، لأن المكلف لم يتقدم بتظلمه لدى الهيئة قبل اللجوء إلى اللجنة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-41) | | الصادر في الدعوى رقم: (8190-2019-Z) |
لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - تقديم الدعوى قبل أوانها - يشترط لقبول اعتراض المدعية شكلًا تقديم التظلم لدى الجهة مصدرة القرار.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من ١٤٣٥هـ إلى ١٤٣٨هـ - أقامت المدعية دعواها رأسًا أمام لجنة الفصل دون أن يسبق ذلك وجوب اعتراضها على ذات قرار الربط أمام الجهة مُصدِرتِه - دفعت الهيئة بمخالفة ذلك للقواعد المقرَّرة نظامًا لقبول الدعوى. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها قبل الأوان - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (١/٢٢) اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
الوقائع
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر