دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-208
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1437هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، تأييداً لإعادة الربط على أساس القوائم المالية التي اكتُشفت بعد الربط التقديري.

القرار رقم (ISZR-٢٠٢٠-٢٠٨) الصادر في الدعوى رقم (Z-٢٠٢٠-٥٠٩٤)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الزكوي - معايير المحاسبة المالية - محاسبة المكلفين بالزكاة - قوائم مالية متعمدة من محاسب قانوني مرخص - قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٧هـ - أجابت الهيئة: أن المدعي كان يحاسب تقديرياً ثم تبين أن لديه قوائم مالية، فتم إعادة الربط عليه، استناداً إلى البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم المالية التي تم اكتشافها، وهي تختلف عما كان يحاسب عنه - ثبت للدائرة: أن المدعي لم يقدم للمدعى عليها رفق إقراره لعام الخلاف، القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني مرخص، والتي اتضح للمدعى عليها وجودها، بعد أن تم الربط عليه تقديرياً، عليه قامت المدعى عليها بناءً على ذلك بإنفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبة المدعي وفقاً للحسابات بعد أن تبين لها أن لديه قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص - مؤدى ذلك: قبول دعوى المدعي شكلاً، ورفضها موضوعاً - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- الفقرة (٧، ٨) من المادة (٢١)، الفقرة (١) من المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١/١٤٣٨هـ. - البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١هـ.

الوقائع

الحمد لله،

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان