دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعامي 2013م و2014م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ تسلم خطاب الربط.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-18) | | | الصادر في الدعوى رقم: (171-2018-Z) | |
لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعامي ٢٠١٣م و٢٠١٤م-أجابت الهيئة بعدم قبول الدعوى لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المكلف الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره القرار- ثبت للدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (١/٢٢) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٨هـ. - البند (ثالثًا) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر