دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-159-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لتثبت صحة إجراء الهيئة في الاحتساب التقديري بناءً على مبيعات ضريبة القيمة المضافة وفقاً للمادة (13) من لائحة جباية الزكاة.

| | الخانق (ISZR-159-2020) | القرار رقم: (2019-2020) | الصادر في الدعوى رقم: (Z-7288-2019) |

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

زكاة - ربط زكـوي تقديري - مبيعات ضريبة القيمة المضافة - يحق للهيئة إجراء الربط تقديريًا لتحديد الوعاء الزكـوي لمن لا يمسكون حسابات نظامية، بناءً على ما توصَّلت إليه من معلومات متمثلة في مبيعات ضريبة القيمة المضافة، ويُعتبر إجراؤها صحيحًا متفقًا وأحكام النظام.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكـوي التقديري لعام ١٤٣٩هـ - أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعي تقديريًا استنادًا إلى المادة (١٣) من لائحة جباية الزكاة، بناءً على ما توصَّلت إليه من معلومات وبيانات، متمثلة في مبيعات ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على حق الهيئة في اللجوء إلى الأسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون حسابات نظامية، ويُعتبر إجراءً صحيحًا متفقًا وأحكام النظام، التوصُّل إلى المعلومات بالرجوع إلى مبيعات ضريبة القيمة المضافة - ثبت للدائرة أن الهيئة قامت بتحديد الوعاء بالأسلوب التقديري طبقًا لأحكام النظام بناءً على مبيعات المدعي من ضريبة القيمة المضافة، وثبت لها أن المدعي لم يقدّم ما يثبت صحة اعتراضه. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

المادة (٥/١٣)، و(٦/١٣)، و(١٢/٨) و(٢٢/١) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ٢٤/٠١/١٤٣٨هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان