دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-39
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1438هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المهلة النظامية، واعتبار القرار نهائياً واجب النفاذ.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-39) | 39-2019 | | الصادر في الدعوى رقم: (10609-2019-Z) | 39-2019 |
لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٨هـ- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره القرار- ثبت للدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢٢/١) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - البند (ثالثًا)
الوقائع
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر