دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-201
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لتخلف المكلف عن تقديم القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني، مما يبرر محاسبته تقديرياً.

| القرار رقم (ISZR-2020-201) | 2020-4979 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-4979)

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

ضريبة الدخل - الربط الزكوي التقديري - رأس المال في السجل التجاري - احتساب الوعاء الزكوي - الفحص الميداني - عدم تقديم القوائم المالية من محاسب قانوني معتمد - قبول دعوى المدعي شكلاً ورفضها موضوعاً

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ - أسس المدعي اعتراضه على أن هناك خطأ مادي من قبل المدعى عليها في تعبئة الإقرار - أجابت الهيئة: بأنه تمت محاسبة المدعي تقديرياً بناءً على البند (الخامس) من المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقد تم تحديد الوعاء الزكوي للمدعي بمبلغ وقدره (٢،٣٧٦،٦٨١ ريال سعودي بناءً على إقراراته لضريبة القيمة المضافة - ثبت للدائرة: أن المدعي لم يقدم للمدعى عليها رفق إقراره لعام الخلاف، القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني مرخص - مؤدى ذلك: قبول دعوى المدعي شكلاً، ورفضها موضوعاً - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

المستند

- البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. - المادة (الثانية) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. - الفقرات (٥، ٦، ٨) من المادة (١٣)، والفقرة (٣) من المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٨هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

تتلخص وقائع هذه الدعوى، أنه في تاريخ ٥/٠٧/١٤٤١هـ، تقدم / ...، مالك (مؤسسة ...)، سجل تجاري رقم (...)، باعتراضه أمام المدعى عليها على قرارها بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ، والمبلغ له آلياً في تاريخ ٥/٠٧/١٤٤١هـ مستنداً إلى أن:

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان