دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-2020-217
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطلب فيها المدعية إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لتأييد إجراء الهيئة في الربط التقديري بناءً على مبيعات ضريبة القيمة المضافة لعدم تقديم المدعية القوائم المالية المعتمدة.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (ISR-217-2020) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (Z-5801-2020) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي تقديري - يحق للهيئة إجراء الربط التقديري؛ بناءً على مبيعات ضريبة القيمة المضافة. المصرّح عنها، إذا لم يقدّم المدعي رفق إقراره القوائم المالية المعتمّدة.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري. لعام ١٤٤٠هـ، مستبدة إلى أنها تحصر اعتراضها على مبلغ قدره (٨١,٢٤,٧٧٤) ريالًا، وأن (٨٠٪) من المبيعات هي مواد بترولية، وأن هامش الربح قليل جدًا في محطات البنزين لا يتعدى (٥٪) من قيمة المبيعات، بالإضافة إلى أن المصاريف التشغيلية والرواتب التي تكبدتها المؤسسة، أثّرت في هامش الربح ليصل إلى (٣٪)، كما أن الهيئة حددت رأس المال بمبلغ (١,٩٧٣,٠٠٠) ريال بشكل إلكتروني، في حين أن رأس المال لا يتعدى (٣٠٠,٠٠٠) ريال - أجابت الهيئة بأنها ربطت زكويًا على المدعية ربطًا تقديريًا؛ استنادًا إلى المادة (١٣) من لائحة جباية الزكاة، بناءً على ما توفر لها من معلومات، تتمثّل في مبيعات ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية. على أن الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناءً على الإقرار المقدّم من المدعية، ويلزمها أن تقدّم ما يؤيّده، وعند عدم توفر الدفاتر والسجلات نظامية وبخاصة القوائم المالية المعتمّدة من محاسب قانوني مرخّص، فإنه يحقّ للهيئة إجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافة المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبة القيمة المضافة. المصرّح عنها - ثبت للدائرة بأن المدعية قدّمت إقرارها الزكوي لعام الخلاف تقديريًا، ولم ترفق به القوائم المالية المعتمّدة، وثبت لها بأن الهيئة أجرت الربط على المدعية بالأسلوب التقديري؛ بناءً على مبيعات ضريبة القيمة المضافة. المصرّح عنها: لعدم تقديمها الدفاتر والحسابات النظامية. مؤدّى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ؛ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية،
الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. -
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر