دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-42
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المكلفة بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للفترة من 15/06/1439هـ إلى 14/06/1440هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، استناداً إلى عدم كفاية المستندات المقدمة من المكلفة لإثبات صحة احتساب الوعاء الزكوي وفقاً لحساباتها.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (ISZR-2020-42) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (8597-2019-Z) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
زكاة - ربط زكوي - الربط بالأسلوب التقديري - إثبات - عبء الإثبات.
الملخص
مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للعامين ٢٠١٣ م و٢٠١٤ م بشأن بند الربط التقديري - أسست المدعية اعتراضها على مطالبتها بتعديل الوعاء الزكوي بناءً على حسابات المؤسسة وليس بناءً على الأسلوب التقديري - دلت النصوص النظامية على أن الهيئة هي الجهة الإدارية المخولة بفحص إقرارات المكلفين، ولها إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك الدفاتر والسجلات النظامية - ثبت للدائرة أن المستندات المقدمة من المدعية لا يمكن الركون إليها كأساس لاحتساب الوعاء الزكوي. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٣/٦/١٣)، (٣/٢٠/٢٠) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الأربعاء بتاريخ (١٣/٠٩/٢٠) هو الموافق (١٣/٠٥/٢٠٢٠م) اجتمعت الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر