دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-42
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المكلفة بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للفترة من 15/06/1439هـ إلى 14/06/1440هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، استناداً إلى عدم كفاية المستندات المقدمة من المكلفة لإثبات صحة احتساب الوعاء الزكوي وفقاً لحساباتها.

| القرار رقم: (ISZR-2020-42) | | لجنة الفصل | | الصادر في الدعوى رقم: (8597-2019-Z) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات | | | ضريبة الدخل في مدينة الرياض |

المفاتيح

زكاة - ربط زكوي - الربط بالأسلوب التقديري - إثبات - عبء الإثبات.

الملخص

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للعامين ٢٠١٣ م و٢٠١٤ م بشأن بند الربط التقديري - أسست المدعية اعتراضها على مطالبتها بتعديل الوعاء الزكوي بناءً على حسابات المؤسسة وليس بناءً على الأسلوب التقديري - دلت النصوص النظامية على أن الهيئة هي الجهة الإدارية المخولة بفحص إقرارات المكلفين، ولها إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك الدفاتر والسجلات النظامية - ثبت للدائرة أن المستندات المقدمة من المدعية لا يمكن الركون إليها كأساس لاحتساب الوعاء الزكوي. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٣/٦/١٣)، (٣/٢٠/٢٠) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الأربعاء بتاريخ (١٣/٠٩/٢٠) هو الموافق (١٣/٠٥/٢٠٢٠م) اجتمعت الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان