دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-2020-253
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لإثبات صحة إجراء الهيئة في الربط التقديري استناداً إلى المادة (13) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، لعدم تقديم المكلف قوائم مالية معتمدة ودفاتر نظامية.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (ISR-253-2020) | القرار رقم (Z-13111-2020) الصادر في الدعوى رقم (Z-13111-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
- زكاة - ربط زكوي تقديري - الربط التقديري - دفاتر وسجلات نظامية - قوائم مالية معتمدة - خسائر - إقرارات زكوية تقديرية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ، مستندًا إلى أن المبالغ المسجلة في إقراراته لضريبة القيمة المضافة هي أموال العملاء الذين طلبوا محروقات من شركة (ب) وليست مملوكة له، وأن عمله المسجل لدى شركة (ب) هو ناقل فقط للمحروقات، وأنه حسب نظام شركة (ب) يقوم العميل بسداد مبالغ الشراء فقط، ويتم تحويل المبلغ إلى شركة (ب)، إضافةً إلى أن الإيرادات لا تغطي المصاريف وجميع الأنشطة المسجلة المحتسب عليها الزكاة متوقفة عن العمل منذ سنوات، وأن الأنشطة العاملة لديه هي مؤسسة النقابات ومحطة واحدة فقط في قرية الغزالة، وباقي التراخيص ملغاة ومغلقة منذ سنوات، وبعضها تم تسليمه إلى أصحابه وتم تأجيره إلى مستثمرين آخرين - أجابت الهيئة بأنها ربطت زكويًا على المدعي ربطًا تقديريًا استنادًا على المادة (١٣) من لائحة جباية الزكاة، بناءً على ما توافر لها من معلومات، ومن بينها مبيعات ضريبة القيمة المضافة المصرح عنها، وأن الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات صحة دعواه - دلت النصوص النظامية على أن الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناءً على الإقرار المقدم من المدعي، ويلزمه أن يقدم ما يؤيده، وعند عدم توافر الدفاتر والسجلات النظامية، وبخاصة القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني مرخص، فإنه يحق للهيئة إجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافة المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبة القيمة المضافة المصرح عنها، ولا يحق للمدعي المطالبة بإعادة محاسبته بمراعاة الخسائر والمصاريف والمبيعات إذا كانت إقراراته الزكوية تقديرية - ثبت للدائرة أن المدعي قدم إقراره الزكوي لعام الخلاف تقديريًا ولم يرفق به القوائم المالية المعتمدة، وثبت لها أن الهيئة أجرت الربط على المدعي بالأسلوب التقديري بناءً على مبيعات ضريبة القيمة المضافة المصرح عنها؛ لعدم تقديمه الدفاتر والحسابات النظامية. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ
المستند
الوقائع
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر