دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISR-2020-558
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية المقررة لتقديم التظلم أمام لجنة الفصل.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ISR-2020-558) | | | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-31320) | |
لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
ربط زكوي – عدم قبول الدعوى شكلاً – فوات المدة النظامية – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظاما مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار – ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية – مؤدى ذلك: عدم سماع الدعوى؛ لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢)، (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: إنه في يوم
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر