دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-124
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1429هـ إلى 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد فوات المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
محتويات الحكم6 قسمًا
| (ISZR-2020-124) قرار رقم: | ١٢٤٢٤-٢٠٢٠٢٤ | الصادر في الدعوى رقم: | (13274-2020) | لجنة الفصل | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ١٤٢٩ هـ إلى عام ١٤٣٩ هـ - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار - ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعدم انتفاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لفوات المدة النظامية. أصبح القرار نهائيًا وواجب النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض.
المستند
المادة (١/٢٢، ٤) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر