دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-2
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، تطالب فيها الشركة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2010م إلى 2015م. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت انتهاء الخلاف في جميع بنود الاعتراض بعد اتفاق الطرفين، واعتبار الدعوى منتهية بانتهاء الخصومة.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | ١ | القار رقم (ISZR-2-2020) | | | | | | | | | | | ١ | الصادر في الدعوى رقم (Z-175-2018) | | | | | | | | | | | | ٢

المفاتيح: دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع الهيئة عن قرارها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٥ م – دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع – ثبت للدائرة تراجع الهيئة عن القرار المطعون عليه. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ. - المادة (٣/٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ. - المادة (١/٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٥هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الأربعاء (٣/٠٦/١٤٤٠هـ) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٨م)، اجتمعت الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أودعت

لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (2018-175-2) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي (...) بصفته وكيلًا لشركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان