دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-2
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء الربط الزكوي لعام 1438هـ وإعادة الاحتساب طبقاً للاستيرادات. - قضت الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة النظامية البالغة ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالربط.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-2) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-5719) | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
ربط زكوي - مدة نظامية - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء القرار الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ هـ الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويطلب إعادة الاحتساب طبقًا للاستيرادات - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٥٥)، و(٥٦) من نظام المرافعات
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر