دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-283
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المهلة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، مع اعتبار القرار حضورياً في حق المكلف لغيابه عن الجلسة دون عذر.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-283) | 283-18061 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-18061) |
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
ربط زكوي – غياب المدعي - مدة نظامية - عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعي إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٩هـ - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام الهيئة خلال المدة النظامية – ثبت للدائرة أن المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المدة النظامية، وغيابه دون عذر مقبول – مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية، اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٥٥)، (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٣٥هـ. - المادة (٢)، (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: إنه في يوم الاحد الموافق
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر