دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-349
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، تطالب فيها المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2016م. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض، وأصدرت القرار حضورياً في حق المدعية لعدم حضورها الجلسة رغم ثبوت تبلغها.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-349) | 349 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-26868) | 2020-26868
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكوي - المدة النظامية - عدم حضور المدعي أو من يمثله في جلسة ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدائرة يوجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل - عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظامية على أن عدم حضور المدعي أو من يمثله في جلسة ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدائرة يوجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل، وأن الدعوى إذا لم تقدم من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، يتعين رفض الدعوى شكلًا - ثبت للدائرة: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظامياً، وأن المدعي تقدم باعتراضه بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة: (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر