دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-7
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2016م. - قضت الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المهلة النظامية، مع اعتبار القرار حضورياً في حق المكلف لغيابه عن الجلسة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-7) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-13482) | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض |
المفاتيح
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوى - النزاعات الضريبية - غياب المدعي.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار، وأن غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة يترتب عليه شطب الدعوى - ثبت للدائرة أن المدعي لم يحضر الجلسة رغم ثبوت تبلغه تبلغًا نظاميًا - ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها وفقًا لنظام المرافعات الشرعية طالبت الهيئة بالفصل في الدعوى مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٥٦)، (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر