دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-274
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2018. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل أوانها، لعدم تقديم المكلف الاعتراض ابتداءً لدى الهيئة وفق الإجراءات النظامية المقررة.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-274) | 23213-23213 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-23213) |
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكوي - المدة النظامية - عدم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لرفعها قبل أوانها.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظامية على أن الدعوى إذا لم تقدم من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، يتعين رفض الدعوى شكلًا - ثبت للدائرة أن المدعي لم يقدم الاعتراض ابتداءً أمام المدعى عليها وأن رفع الدعوى كان قبل أوانها - مؤدى ذلك: رفض الدعوى شكلًا لرفعها قبل أوانها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
-
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر