دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
IZD-2020-107

- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 2009م إلى 2016م. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضت الاعتراض على ثلاثة بنود تتعلق بالربط بناءً على القوائم المالية والربط التقديري، وانتهى الخلاف في البند الرابع بعد قبول الهيئة لاعتراض المكلف.

| القرار رقم (IZD-107-2020) | | لجنة الفصل | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | | | الصادر في الدعوى رقم (Z-10207-2019) | | | |

المفاتيح

زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - قوائم مالية.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٦م بشأن الربط التقديري والربط بالقوائم المالية - أسّست المدعية اعتراضها على أن إجمالي الفروقات المحسوبة تقديريًّا تختلف عن الحسابات النظامية والقوائم المالية المراجعة والمدقّقة - أجابت الهيئة بأنها أصدرت قرارها بالربط التقديري للعامين ٢٠١٢م و٢٠١٣م بناءً على القوائم المالية باعتبارها الأساس الذي يُعتمد عليه عند احتساب الزكاة، أما الأعوام من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٦م فتم الربط التقديري لها لعدم وجود قوائم مالية يُستند عليها عند إصدار الربط - دلت النصوص النظامية على أنه حال عدم إمساك المدعية دفاتر وسجلات نظامية، فللهيئة إجراء الربط بالأسلوب التقديري، وعلى المدعية يقع عبء تقديم مستنداتها الثبوتية المؤيّدة لما تضمنته إقراراتها - ثبت لِلّجنة أن قيام الهيئة بمحاسبة المدعية زكويًّا عن العامين ٢٠١٢م و٢٠١٣م تم بناءً على القوائم المالية المعتمدة والمدقّقة من محاسب قانوني معتمد، وتبيّن معها وجود التزامات زكوية واجبة السداد، كما ثبت أن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٤م غير مكتملة ولا تتضمّن تقرير المراجع الداخلي الذي يفيد بصحة ما ورد فيها من حسابات مع تاريخ الاعتماد، وأن الهيئة قبلت برأي المدعية. مؤدى ذلك: انتهاء الخلاف في بند ورفض الاعتراض في الباقي - اعتبار القرار نهائيًّا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٤/أولًا)، (١٣/٥)، (١٣/٨)، (١٣/٩)، (٢٠/٢)، (٢٢) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام، وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (IZD-١٠٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م.

تتلخص وقائع الدعوى في أن (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان