دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
150–2020-IFR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1432هـ إلى 1439هـ. - قضت الدائرة برفض الاعتراض وإقرار الربط التقديري استناداً إلى رأس المال المقيد بالسجل التجاري، لعدم تقديم المكلف ما يثبت صحة اعتراضه.

| القرار رقم: (2020-IFR-150) | الجند القيرار | الصادر في الدعوى رقم: (2020-2953-Z) | الصادر في الدعوى رقم:

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي تقديري - رأس المال - يحق للهيئة إجراء الربط التقديري بناءً على رأس المال المقيد بالسجل التجاري باعتباره هو الأصل في تحديد الوعاء الزكوي، وادعاء المدعي بأنه لا يوجد لديه دخل ولا عمالة دون أن يقدّم ما يُثبت صحة اعتراضه يترتب عليه رفض الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ١٤٣٢ هـ حتى ١٤٣٩ هـ، مستندًا إلى أنه مسجل لدى الهيئة من عام ١٤٣٢ هـ، وأنه لم تصله رسائل من الموقع ولا أي إفادات بوجود إقرارات أو التزامات مالية، وأن الإقرارات للأعوام السالفة الذكر أرسلت إليه دفعة واحدة، وأنه تقدّم للهيئة وتم رفض اعتراضه، وأسس اعتراضه على أن المكتب لا يوجد لديه دخل ولا عمالة، وإنما بعض الإيجارات البسيطة - أجابت الهيئة بأنها ربطت زكويًا على المدعي ربطًا تقديريًا استنادًا إلى المادة (١٣) من لائحة جباية الزكاة؛ حيث تمت محاسبة المدعي بناءً على رأسمال السجل التجاري؛ حيث إن لدى المدعي نشاط مكتب عقاري - دلت النصوص النظامية على أن رأس المال يعتبر أحد مكونات الوعاء الزكوي التقديري، ويتم تحديده بأيٍّ من الطرق الممكنة، ومنها السجل التجاري، ولا يُكْتَفَى من المدعي لإلغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بألا يوجد لديه دخل ولا عمالة من غير أن يقدم ما يُثبت صحة اعتراضه - ثبت للدائرة أن

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان