دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-285
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2016م، مستنداً إلى أن تحويل مؤسسته الفردية إلى شركة لم يكمل حولاً كاملاً، وأن الهيئة أضافت بنوداً لم يحل عليها الحول. - قضت الدائرة بإلغاء إضافة الاحتياطي النظامي للوعاء الزكوي لعدم حولان الحول عليه، ورفضت باقي اعتراضات المكلف.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (IFR-2020-285) | الجند في الدعوى رقم: (9324-2019-Z) |
لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
زكاة - وعاء زكوي - احتياطي نظامي - تحويل مؤسسة فردية إلى شركة - لا يعد تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة، انقطاعًا للحول؛ ويحق للهيئة إخضاع حصة صاحب المؤسسة في رأسمال الشركة الجديدة (الشريك) للزكاة - لا يدخل الاحتياطي النظامي ضمن الوعاء إذا لم يحل عليه الحول، ويعد انقطاعًا للحول تكوينه خلال العام الزكوي، ولم يكن نتيجة تحويله من المؤسسة الفردية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، لبند عدم حولان الحول، وبند الربط على مبلغ زائد عن الواقع الفعلي، مستندة إلى أن الهيئة أضافت رأس المال والاحتياطي النظامي والأرصدة الدائنة وصافي الأصول الثابتة في الوعاء الزكوي، بالرغم من أنه لم يمضِ حول كامل على تأسيسها- أجابت الهيئة بأنه فيما يتعلق ببند عدم حولان الحول، فإنه قد تبين لها من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعية، أن مالكها بنسبة ٩٠٪، كان يمتلك مؤسسة فردية سابقًا مقيدة بنفس رقم السجل التجاري؛ حيث قام بتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وترخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي الشركة المدعية، وأن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لا ينقطع بها الحول؛ وأجابت بأنه فيما يتعلق ببند الربط على مبلغ زائد عن الواقع الفعلي: فإن المدعية قدمت الإقرار الزكوي لعام ٢٠١٦م، وذلك باحتساب الزكاة على بند الأرباح المرحلة فقط باعتبار أنه هو البند الذي حال عليه الحول، حيث قامت المدعى عليها بإعادة الربط على المدعية، وذلك بتعديل وعاء الزكاة بإضافة رأس المال والاحتياطي النظامي والأرصدة الدائنة للمدعية التي حال عليها الحول وحسم منها صافي الأصول الثابتة - دلت النصوص النظامية على أن الحول
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر