دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بجدة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- IZJ-2020-79
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بجدة، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للفترة من 01/04/1439هـ إلى 29/03/1440هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، لتخلف المكلف عن إمساك الدفاتر التجارية والسجلات النظامية وعدم إثبات صحة اعتراضه.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (IZJ-79-2020) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم (Z-8955-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة |
المفاتيح
زكاة – ربط زكوي تقديري - الدفاتر التجارية والسجلات النظامية - للهيئة إعادة فتح الربط الزكوية وإجراء الربط التقديري إذا لم يمسك المكلّف الدفاتر التجارية والسجلات النظامية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي للفترة من ٠١/٠٤/١٤٣٩هـ إلى ٢٩/٠٣/١٤٤٠هـ، لبند الربط التقديري الذي أجرته الهيئة بتغيير رأس مال المنشأة من (٢٠ ألف ريال) إلى (٤٠٠ ألف ريال)؛ بناءً على البيانات الواردة في إقرار ضريبة القيمة المضافة؛ مستندًا إلى أن الهيئة لم تأخذ في الاعتبار المصاريف والمشتريات غير المضمَّنة في الإقرارات – أجابت الهيئة بأنها استخدمت الربط بالأسلوب التقديري طبقًا لأحكام النظام؛ لعدم إمساك المدعية الدفاتر التجارية والسجلات النظامية الدقيقة، وعدم تقديم مستنداتها الثبوتية لما تضمنته إقراراتها الزكوية – دلت النصوص النظامية على أن الهيئة هي الجهة الإدارية المخوّلة بفحص إقرارات المكلّفين، ولها إجراء الربط التقديري عند عدم إمساك الدفاتر والسجلات النظامية، وعلى المدعية يقع عبء تقديم مستنداتها الثبوتية المؤيّدة لما تضمنته إقراراتها – ثبت للدائرة أن المدعية غير ممسكة لدفاترها وسجلاتها النظامية بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته، ولم تقدّم مستنداتها الثبوتية، وثبت لها صحة وسلامة إجراء الهيئة، بالرجوع إلى فواتير ضريبة القيمة المضافة للمدعية كقرينة محايدة لتقدير رأس مال المنشأة. مؤدَّى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ؛ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (١) من نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٠٩هـ. - المادة (١٣/٥)، (١٣/٦)، (١٣/٨)، (١٦/١)، (٢٠)، (٢٢)، (٢٤) من اللائحة التنفيذية المنظَّمة لجباية
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الدفاتر التجارية
- اللائحة التنفيذية المنظَّمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظَّمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظَّمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظَّمة لجباية الزكاة
- اللائحة التنفيذية المنظَّمة لجباية الزكاة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية