دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IFR-2020-166
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيها المكلف إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1429هـ إلى 1440هـ. - قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي في ذات الموضوع بين ذات الخصوم، استناداً إلى حجية الأمر المقضي.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (IFR-2020-166) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (3138-2020-Z) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - حجية - سابقة الفصل - لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي إلا بعد نقضه أو إعادة النظر فيه بموجب النظام إعمالاً لحجية الأمر المقضي بشرط وحدة الخصوم والمحل والسبب.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ١٤٢٩هـ إلى ١٤٤٠هـ - دلت النصوص النظامية على أن حجية الأمر المقضي للأحكام تمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي سبق حسمه بحكم قضائي نهائي، ويشترط وحدة الخصوم والمحل والسبب - ثبت للدائرة أن طلبات المدعي في الدعوى الحالية متعلقة بذات طلباته في قضية سابقة صدر فيها حكم نهائي - مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ.
المادة (٢٢/١/١) من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ٢٢/٠٦/١٤٣٨هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
إنه في يوم السبت تاريخ (١٤٤٢/٠١/٠٣ هـ)
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر